تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

69

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطَّواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة ولا قران إلَّا أنّه قد يبطل الطَّواف فيها لعدم تأتي قصد القربة ، وذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القرآن وبطلان الطَّواف به ، فإنّه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القرآن خارجاً من باب الاتفاق ( 1 ) .

--> ( 1 ) رجال الكشي : 530 / 1014 . ( 2 ) رجال النجاشي : 341 [ 914 ] . ( 3 ) الظاهر زيادة قوله « شباب الضعيف » فإنه وصفٌ لمحمّد بن الوليد الصيرفي ، راجع تنقيح المقال 3 : 197 .